السيد محمد تقي المدرسي

80

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( الأول ) : بين الوالد وولده . ( الثاني ) : بين المولى ومملوكه . ( الثالث ) : بين الرجل وزوجته . فيجوز لكل من الطائفتين أخذ الفضل من الآخر . ( الرابع ) : بين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الفضل ويثبت بين المسلم والذمي . ( مسألة 23 ) : لا فرق في الولد بين الذكر والأنثى والخنثى ، ولا بين ولد الولد ، والأحوط الاقتصار على خصوص الذكر وبلا فصل « 1 » والحكم مخصوص بالأب فلا يشمل الأم فيثبت الرباء بينها وبين الولد ، ولابد من الاقتصار على النسبي دون الرضاعي ، وعلى الأب دون الجد . ( مسألة 24 ) : النقود الورقية المعمولة بها في العالم لا يجري فيها الرباء المعاملي . بيع الصرف « 2 » وهو « 3 » : بيع الذهب بالذهب أو الفضة ، أو الفضة بالفضة أو بالذهب بلا فرق بين المسكوك منهما وغيره ، ولا فرق فيه بين الخالص والمغشوش والمركب من أحدهما مع شيء آخر ، حتى الخيوط المصوغة من الذهب أو الفضة ومن شيء آخر ، ويشترط في صحته التقابض في مجلس العقد « 4 » فلو تفرقا ولم يتقابضا بطل البيع ، ولو قبض البعض صح فيه خاصة وبطل بالنسبة إلى ما لم يقبض ويتخيران معاً في إجازة ما صح فيه وفسخه ، وكذا إذا بيع أحد النقدين مع غيرهما صفقة واحدة ولم يقبض الجملة حتى تفرقا بطل البيع بالنسبة إلى النقد وصح بالنسبة إلى غيره مع الخيار كما مر .

--> ( 1 ) لا يترك الاحتياط في عدم الفصل . ( 2 ) بداية الجزء 18 من موسوعة ( مهذب الأحكام ) . ( 3 ) يبدو أن المعيار في بيع الصرف عندهم الدراهم والدنانير كنقود رائجة ، وليس ذهبا أو فضة فلا يترك الاحتياط في عدم بيعها من دون التقابض ، وبالعكس يجوز مثل ذلك في أنواع الذهب والفضة . ( 4 ) هذا هو الرأي المشهور وعليه العمل احتياطا .